الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٧٩


فهذا كل ما موهوا به من إيراد الحديث الذي قد أوضحنا ، بحول الله تعالى وقوته ، أنه كله حجة عليهم ، وموجب لابطال القياس ، وكل من له أدنى حس يرى أن إيرادهم ما أوردوا لا طريق للقياس فيه ، ولأنهم يوهمون الضعفاء أننا ننكر تشابه الأسماء ونحن ، ولله الحمد ، أعلم بتشابه الأسماء منهم وأشد إقرارا به منهم . وإنما ننكر أن نحكم في الدين للمتشابهين في بعض الصفات بحكم واحد من إيجاب أو تحريم أو تحليل بغير إذن من الله تعالى ، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهذا أنكرنا ، وفي هذا خالفنا ، لا في تشابه الأشياء ، فلو تركوا التمويه الضعيف لكان أولى بهم .
وادعى بعضهم ، دون مراقبة ، إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القول بالقياس ، وهذه مجاهرة لا يعدلها في القبح شئ أصلا ، وباليقين نعلم أن ما روي قط عن أحد من الصحابة القول بأن القياس حق بوجه من الوجوه ، لا من طريق تصح ، ولا من طريق ضعيفة ، إلا حديثا واحدا ، نذكره إن شاء الله تعالى بعد فراغنا من ذكر تمويههم بدلائل الاجماع ، وهو لا يصح البتة .
ولو أن معارضا يعارضهم ، فقال : قد صح إجماع الصحابة على إبطال القياس ، أكان يكون بينه وبينهم فرق في أنها دعوى ودعوى ؟ بل إن قائل هذا ، من إجماعهم على إبطال القياس ، يصح قوله ببرهان نذكره إن شاء الله تعالى .
وهو أنه قد صح بلا شك عند كل أحد من ولد آدم يدري الاسلام والمسلمين ، من مؤمن أو كافر ، أن جميع الصحابة مجمعون على إيجاب ما قال الله تعالى في القرآن مما لم يصح نسخه ، وعلى إيجاب ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنه لا يحل لاحد أن يحرم ولا يحلل ، ولا أن يوجب حكما لم يأت به الله تعالى ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في الديانة ، وعلى أن رسول الله لم يلبس على أمته أمر دينها ، وأنه صلى الله عليه وسلم قد بينه كله للناس ، وهذا كله مجمع عليه من جميع الصحابة أولهم عن آخرهم بلا شك . ولولا ذلك ما كانوا مسلمين ، فإن هذا مجمع عليه بلا شك ، فهذه المقدمات مبطلة للقياس ، لأنه عند القائلين به حوادث في الدين لم ينزل الله تعالى فيها حكما في القرآن بينا ، ولا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمها بنصه عليها ، وهذا ما لا يشك مسلم أن الصحابة لو سمعوا قائلا يقول بهذا لبرئوا منه .