الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٧٨


والسنة فلم يفهم موضعا منهما ، ولا وقف عليه ، وفاتت إدراكه ، فقد اجتهد فأخطأ فله أجر . ولا شك أنها هنالك إلا أنه قد يجدها من وفقه الله لها ، ولا يجدها من لم يوفقه الله تعالى لها ، كما فهم جابر وسعد وغيرهما آية الكلالة ولم يفهمها عمر ، وكما قال عثمان في الأختين بملك اليمين : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، فأخبر أنه لم يقف على موضع حقيقة حكمهما ، ووقف غيره على ذلك بلا شك ، ومحال أن يغيب حكم الله تعالى عن جميع المسلمين ، وبالله تعالى التوفيق .
واحتجوا أيضا بما حدثناه أحمد بن قاسم ، ثنا أبي قاسم بن محمد ، ثنا جدي قاسم ابن أصبغ ، نا محمد بن إسماعيل الترمذي ، نا سعيد بن أبي مريم ، أنا سلمة بن علي حدثني الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة قال : حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم قبل ذهابه . قال صفوان بن عسال : وكيف وفينا كتاب الله ونعلمه أولادنا ؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك فيه ، ثم قال : أليست التوراة والإنجيل في أيدي اليهود والنصارى ؟ فما أغنت عنهم حين تركوا ما فيهما .
قال أبو محمد : هذا الحديث من أعظم الحجج عليهم في وجوب إبطال القياس ، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ترك القرآن والعمل به فقد ترك العلم ، أو سلك سبيل اليهود والنصارى وأصحاب القياس أهل هذه الصفة ، لأنهم تركوا القرآن والعمل به ، وأقبلوا على قياساتهم الفاسدة ، ونعوذ بالله من الخذلان .
ثم يقال لهم : إنما تعلقتم بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم فعل من حرم التوفيق من أمته في ذلك ، بفعل اليهود والنصارى ، إذ نبذوا كتابهم ، ونحن نقر بصحة هذا التشبيه ، وإنما ننكر أن يكون حكم من فعل ذلك من المسلمين كحكم من أشبه فعله من اليهود والنصارى .
وأما أهل القياس فيلزمهم لزوما ضروريا ، إذ حكموا للمشتبهين بحكم واحد ، أن يحكموا فيمن ترك أحكام القرآن منا بما نحكم به في اليهود والنصارى ، من القتل والسبي للذراري والنساء ، وأخذ الجزية إن سالموا ، فإن تمادوا على قياسهم لحقوا بالصفرية الأزارقة ، وعاد هذا من الحكم عليهم في تركهم لاحكام القرآن ، والعمل بالقياس وإن جحدوا عن ذلك تناقضوا وتركوا القياس ، وبالله تعالى التوفيق .