الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٧١


ثم نقول وبالله تعالى التوفيق : إنه ليس في هذا الحديث قياس أصلا ، ولا دلالة على القياس ، ولكنه نص من الله تعالى أخبر في آية المواريث فقال : * ( بعد وصية يوصى بها أو دين ) * فعم الله عز وجل الديون كلها . وبضرورة العقل علمنا أن ما أوجبه الله علينا في أموالنا فإنه يقع عليه اسم دين بلا شك ، ثم بالنصوص علمنا ، وبضرورة العقل . أن أمر الله أولى بالانقياد له ، وأحق بالتنفيذ ، وأوجب علينا من أمر الناس . وكان السائل والسائلة للنبي صلى الله عليه وسلم مكتفين بهذا النص لو حضرهما ذكره ، فأعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم بأن كل ذلك دين ، وزادهم علما بأن دين الله تعالى أحق بالقضاء من ديون الناس ، وهذا نص جلي فأين للقياس ههنا أثر أو طريق لو أن هؤلاء القوم أنصفوا أنفسهم ونظروا لها ؟ .
ولكن ما في المصائب أشنع من قول من قال : إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصام عن الميت ويحج عنه ، وأخبر أنه دين الله تعالى وهو أحق بالقضاء من سائر ديون الناس ، فترك ذلك واجب ، فلا يجوز أن يصام عن ميت ، ولا يستعمل هذا الحديث فيما جاء فيه ، لكن منه استدللنا على أن بيع العسل في قيره بعسل في قيره لا يجوز ، أو أن بيع رطل لحم تيس برطلي لحم أرنب لا يجوز ، أو أن رطل قطن برطلي قطن لا يجوز تبارك الله ما أقبح هذا وأشنعه لمن نظر بعين الحقيقة ونعوذ بالله من الخذلان .
واحتجوا بما روى الحديث المشهور : أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا رسول الله ، إن امرأتي ولدت ولدا أسود ، وهو يعرض لنفيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : هل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنى ترى ذلك أتاه ؟ - أو كلاما هذا معناه - فقال له الرجل : لعل عرقا نزعه ، فقال عليه السلام : لعل هذا عرقا نزعه قالوا : وهذا قياس وتعليم للقياس .
قال أبو محمد : وهذا من أقوى الحجج عليهم في إبطال القياس ، وذلك لان الرجل جعل خلاف ولده في شبه اللون علة لنفيه عن نفسه ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الشبه ، وأخبره أن الإبل الورق قد تلدها الإبل الحمر ، فأبطل صلى الله عليه وسلم أن تتساوى المتشابهات في الحكم ، ومن المحال الممتنع أن يكون