الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٤٢


وقال الحسن البصري : يبتاعه بكل ما يملك إن لم يبع منه بأقل .
قال أبو محمد : ولعل من حجة أصحابنا أن يقولوا : إن قوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء ) * يقتضي بعموم هذا اللفظ واجده بالابتياع والاستيهاب كما يقول القائل :
أمر كذا موجود في السوق ، فيقولوا إن واجده بالابتياع والاستيهاب واجد للماء .
قال أبو محمد : وأما نحن فلا يجوز عندنا بيع الماء البتة بوجه من الوجوه ، ولا بحال من الأحوال ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء ، فهذا عندنا على عمومه ، وقولنا هذا هو قول إياس بن عبد الله المزني ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره .
فلا يجوز ابتياع الماء للوضوء البتة ولا للغسل ، لأنه منهي عن ابتياعه ، وهو غير واجد للماء ، فحكمه التيمم إلا أن يتطوع عليه صاحب الماء بأن يهبه إياه ، فذلك جائز ، وهو حينئذ واجد للماء مالك له ، ففرضه التطهر به ، وأما من اضطر إلى شرب الماء ، وخشي الهلاك من العطش ، ولم يجد من يتطوع له بماء يحيي به رمقه ، ففرض عليه إحياء نفسه كيف أمكن ، بغلبة أو بأخذه سرا مختفيا بذلك ، أو بابتياعه ، فإذا لم يقدر على غير البيع فابتاعه فهو حينئذ جائز له ، والثمن حرام على البائع ، وهو باق على ملك المبتاع المضطر ، وهو بمنزلة من اضطر إلى ميتة أو لحم خنزير فلم يجده مع ذلك إلا بثمن ، ففرض عليه أن يبتاعه لاحياء نفسه . وكذلك ما يبذل من المال في فدى الاسرى ، وفي الرشوة لدفع المظلمة ، فهذا كله باب واحد ، وهو مباح للمعطي وحرام على الآخذ ، لان المعطي مضطر ، والآخذ آكل مال بالباطل ، عاص لله تعالى ، نعوذ بالله .
ثم نعكس عليهم اعتراضهم هذا فنقول لهم ، وبالله تعالى التوفيق : إن كان هذا عندهم قياسا فيلزمهم أن يقولوا بقول الحسن في ابتياع الماء بكل ما يملك ، لأنه واجد له ، فلا يسعه التيمم مع وجود الماء ، كما يقولون فيمن لم يجد رقبة إلا بكل ما يملك ، وهو قادر على اكتساب ما يقوم بقوته وقوت عياله بعد ذلك ، فإنه لا يجزيه عندهم إلا ابتياع الرقبة بملكه كله ، فإن لم يقولوا في الماء كذلك فقد تناقضوا وتركوا القياس الذي يزعمون أنه دين ، وهذا ما لا انفكاك منه .
واحتجوا بقوله تعالى : * ( أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) * ،