الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٢٩


الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحكام الدين قال أبو محمد : علي بن أحمد رضوان الله عليه : ذهب طوائف من المتأخرين من أهل الفتيا إلى القول بالقياس في الدين ، وذكروا أن مسائل ونوازل ترد لا ذكر لها في نص كلام الله تعالى ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجمع الناس عليها قالوا : فننظر إلى ما يشبهها مما ذكر في القرآن ، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنحكم فيما لا نص فيه ولا إجماع ، بمثل الحكم الوارد في نظيره في النص والاجماع ، فالقياس عندهم هو أن يحكم لما لا نص فيه ولا إجماع ، بمثل الحكم فيما فيه نص أو إجماع ، لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم ، هذا قول جميع حذاق أصحاب القياس وهم جميع أصحاب الشافعي وطوائف من الحنفيين والمالكيين ، وقالت طوائف من الحنفيين والمالكيين : لاتفاقهما في نوع من الشبه فقط .
وقال بعض من لا يدري ، ما القياس ولا الفقه من المتأخرين ، وهو محمد بن الطيب الباقلاني : القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهما أو إسقاطه عنهما من جمع بينهما بأمر أو بوجه جمع بينهما فيه .
قال علي : وهذا كلام لا يعقل ، وهو أشبه بكلام المرورين منه بكلام غيرهم ، وكله خبط وتخليط ، ثم لو تحصل منه شئ ، وهو لا يتحصل ، لكان دعوى كاذبة بلا برهان ، وأطرف شئ قوله : أحد المعلومين فليت شعري ، ما هذان المعلومان ومن علمهما ؟ ثم ذكر إيجاب بعض الأحكام أو إسقاطه وهما ضدان ، ثم قال :
من جمع بينهما بأمر أو بوجه جمع بينهما فيه وهذه لكنه وعي وتخليط ونسأل الله السلامة ، وإنما أوردناه ليقف على تخليطه كل من له أدنى فهم ، ثم نعود إلى ما يتحصل منه معنى يفهم ، وإن كان باطلا من أقوال سائر أهل القياس وقال أبو حنيفة : الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من القياس ، ولا يحل القياس مع وجوده قال : والرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم ، أولى القياس : قال : ولا يجوز الحكم بالقياس في الكفارات ، ولا في الحدود ، ولا في المقدرات . وقال الشافعي : لا يجوز القياس مع نص قرآن ، أو خبر