الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩١٩


وتعليم ، وبين جوابه عما سئل ، ومخبرا أيضا عما لم يسأل عنه .
فإن قال قائل : فاحملوا قوله صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان على عمومه فاجعلوا الخراج للغاصب بضمانه ، قيل له وبالله تعالى التوفيق : الحديث في ذلك لا يقوم بمثله حجة ، لأنه عن مخلد بن خفاف ، وعن مسلم بن خالد الزنجي وكلاهما ليس قويا في الحديث ، وأيضا فلو صح لمنع من حمله على الغاصب قوله عليه السلام من الطريق المرضية : ليس لعرق ظالم حق .
حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي ، عن محمد بن إسحاق ، عن ابن الأعرابي ، عن سليمان ابن الأشعث ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب ، هو الثقفي ، حدثنا أيوب ، هو السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال أبو محمد : فخص هذا الحديث الظالمين من جملة الضامنين ، فنفى الخراج للمشتري بحق ، وأيضا فقوله تعالى : * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * مانع من أكل مال بغير حق جملة ، وبالله تعالى التوفيق .
وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالبيان فلفظه كله ، جوابا كان أو غير جواب ، محمول على عمومه ، فإن لم يعط الجواب عموما غير ما سئل عنه لم يحمل على ما سواه حينئذ ، كما أفتى صلى الله عليه وسلم الواطئ في رمضان بالكفارة ، فوجب ألا يجعل على غير الواطئ لأنه ليس في لفظه صلى الله عليه وسلم ما يوجب مشاركة غير الواطئ للواطئ في ذلك ، وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لمن أساء الصلاة ، أو صلى خلف الصفوف منفردا بالإعادة ، أمر لمن فعل مثل ذلك الفعل ، وحكم في ذلك الفعل متى وجد ، وأمره صلى الله عليه وسلم بغسل المحرم أمر في كل ميت في حال إحرام ، وذكره صلى الله عليه وسلم أو ذكر ربه تعالى المسجد الحرام حكما في المسجد الحرام أنه لا يشركه فيه غيره ، لأنه ليس ههنا مسجد حرام غيره ، وليس ولكل لفظ إلا مقتضاه ومفهومه فقط ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : الأئمة من قريش حكم في قريش لا يشاركهم فيه غيرهم ، ولا يقتصر به على بعضهم دون بعض ، إلا من منع منه إجماع ، من امرأة أو مجنون أو من لم يبلغ ، وكذلك حب الأنصار فضل في