الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٠٨


أيمانكم ) * فأباح تعالى ما شاء مما ملكت أيماننا ، وليس في هذا إباحة الزواج ، ثم زادنا تعالى بيانا متصلا فقال : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) * فاستثنى تعالى الزواج أيضا بالإباحة المذكورة .
والعمل في هذا يكثر إلا أن اختصار القول والغاية في ذلك قول الله تعالى :
* ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) * فهذه آية لو تركنا وظاهرها ، لكان كل ما خلق الله تعالى في الأرض حلالا لنا ، لكن حرم الله تعالى أشياء مما في الأرض فكانت مستثناة من جملة التحليل ، فمن ذلك قوله تعالى : * ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) * * ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ) * مع الآية التي تلونا آنفا من قوله تعالى في آية التحريم : * ( والمحصنات من النساء ) * فلو تركنا وهذين النصين لحرم النساء كلهن وكن مستثنيات من جملة التحليل .
ثم قال تعالى : * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * فاستثنى الله عز وجل من جملة النساء المحرمات ، الأزواج وملك اليمين ، فلو تركنا وهذه الآية لحلت كل امرأة بالزواج خاصة ، وبملك اليمين فقط ، لا بالزنى من أم أو ابنة أو حريمة ، لان المتزوجات والمملوكات بعض النساء وكانت هذه الآية موافقة لقوله تعالى : * ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ) * ولقوله تعالى : * ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) * ولا فرق بين شئ من هذه الآيات ، ثم قال تعالى :
* ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) * إلى منتهى قوله : * ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * وقال تعالى : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) * وقال تعالى : * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) * وقال تعالى : * ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) * .
وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، وحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب ، وحرم النص فعل قوم لوط ، ونكاح الزواني ونكاح الزناة للمسلمات ، وحرم بالاجماع والنص بقوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) * إلى قوله تعالى : * ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) * ووطئ البهائم ، والمشركة ، وبدليل النص أيضا ، فكان كل ما ذكرنا مستثنى مما أبيح