الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٠٢


قال أبو محمد : وليس ذلك كما ظنوا ، ولكن حديث لقيط فيه إيجاب المبالغة على غير الصائم فرضا لا بد له من ذلك ، وفيه استثناء الصائم من إيجاب ذلك عليه ، فسقط عن الصائم فرض المبالغة وليس في سقوط الفرض ما وجب المنع منها ، فليس في الحديث المذكور منع الصائم منها ، لكنه له مباحة لا واجبة ولا محظورة لان الإباحة واسطة بين الحظر والايجاب . فإذا سقط الايجاب لم ينتقل إلى الحظر إلا بنهي وارد ، لكن ينتقل إلى أقرب المراتب إليه وهي الإباحة أو الندب ، وإذا سقط التحريم ولم ينتقل إلى الوجوب إلا بأمر وارد ، لكنه ينتقل إلى أقرب المراتب إليه وهي الإباحة أو الكراهة وقد بينا هذا في باب النسخ من هذا الكتاب .
قال أبو محمد : وقال بعض من غلط في هذا الفصل أيضا من أصحابنا : إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال المرادي ألا ينزع المسافرون الخفاف ثلاثا ، إيجاب لنزعها بعد الثلاث ، وإيجاب على المقيم نزعها بعد يوم وليلة ، فأوجبوا من ذلك أن يصلي الماسح بعد انقضاء الأمدين المذكورين ، حتى ينزع خفيه ، ولم يوجبوا عليه بعد ذلك أن يجدد غسل رجليه ، ولا إعادة وضوئه ، وأنكر ذلك أبو بكر بن داود رحمهما الله وأصاب في إنكاره .
قال أبو محمد : وليس في الحديث المذكور إيجاب نزع الخفين ولا المنع من نزعهما وإنما فيه المنع من إحداث مسح زائد فقط ، وهو الخيار بعد انقضاء أحد الأمدين بين أن ينزع ويصلي دون تجديد وضوء ولا غسل رجليه ، وبين ألا ينزعهما ويصلي بالمسح المتقدم ما لم ينتقض وضوءه ، فإذا انتقض وضوءه فقد حرم عليه المسح ، وإذا حرم عليه المسح لزمه فرض الوضوء ، فلا بد حينئذ من غسل الرجلين ، وإذا لم يكن بد من غسل الرجلين فلا سبيل إلى ذلك إلا بإزالة الخفين فحينئذ لزم نزع الخفين ، لا قبل أن يحدث .
وبلغنا عن بعض أصحابنا أنه يقول : إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء لا ينجسه شئ دليل على أن ما عداه ينجس ، فيقال له وبالله تعالى التوفيق : هذا ليس بشئ لوجوه : أولها أنها دعوة مجردة بلا دليل ، ويقال : ما الفرق بينك وبين من قال : بل ما هو إلا دليل على أنه مثل الماء في أنه لا ينجس ؟ فإن قال : هذا قياس والقياس باطل ، قيل له : هل كان القياس باطلا إلا لأنه حكم بغير نص ؟