الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٨٩٧


أو ما كان يكفي مرة واحدة ؟ كما قال هؤلاء المخطئون : هلا اكتفى بذكر الغنم عن ذكر السائمة ؟ وقد بينا أنه لا فائدة لله تعالى في شئ مما خلق ولا في تركه ما ترك ، وأن الفائدة لنا في ذلك الاجر العظيم في الايمان بكل ذلك كما قاله تعالى : * ( فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ) * وأخبر تعالى أن الكفار قالوا : * ( ماذا أراد الله بهذا مثلا ) * فنحن نزداد إيمانا بما أوردنا ، ولا نسأل ماذا أراد الله بهذا مثلا ، فليختاروا لأنفسهم أي السبيلين أحبوا ، كما قال علي بن عباس :
أمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى : مستقيم وأعوج وقد يمكن أن تكون الفائدة في تكرار السائمة والاقتصار عليها في بعض المواضع فائدة زائدة على ما ذكرنا ، وهي أننا قد علمنا أن بعض الفرائض أوكد من بعض ، مثل الصلاة فإنها أوكد من الصيام . وليس ذلك بمخرج صيام رمضان على أن يكون فرضا ، ومثل القتل والشرك فإنهما أوكد في التحريم من لطمة المرء المسلم ظلما ، وليس ذلك بمخرج للطمة ظلما من أن تكون حراما ، وإنما المعنى فيما ذكرنا من التأكيد أن هذا أعظم أجرا ، وهذا أعظم وزرا ، وما استواء كل ذلك في الوجوب وفي التحريم فسواء ، لا تفاضل في شئ من ذلك . وكل ذلك سواء إن هذا حرام وهذا حرام ، وإن هذا واجب وهذا واجب ، فيكون على هذا أجر المزكي غير للسائمة أعظم من أجر المزكي غير السائمة ، وكل مؤد فرضا ومأجور على ما أدى ويكون إثم مانع زكاة السائمة أعظم من إثم مانع زكاة غير السائمة ، وكلاهما مانع فرض ، ومحتقب إثم ، فلتخصيص السائمة بالذكر في بعض المواضع على هذا فائدة عظيمة ، كما أن الزاني بامرأة جاره أو امرأة المجاهد والحريمة أعظم إثما من الزاني بامرأة أجنبية ، أو امرأة أجنبي ذمي أو حربي ، وكل زان وآت كبيرة وآثم إلا أن الاثم يتفاضل . ومثل هذا قوله تعالى : * ( وبالوالدين إحسانا ) * وكقوله تعالى :
* ( فأما اليتيم فلا تقهر ئ وأما السائل فلا تنهر ) * فهل في هذا إباحة قهر غير اليتيم ونهر غير المسكين ، أو المنع من الاحسان إلى غير الآباء من ذوي القربى والجيران وسائر المسلمين ؟ ولكنه لما كان قهر اليتيم ونهر المسكين وترك الاحسان إلى الوالدين أعظم وزرا وأعظم أجرا ، خصوا بالذكر في بعض المواضع ، وعموا مع سائر الناس في مواضع أخر ، فلعل السائمة مع غير السائمة كذلك ، وكذلك