الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٨٩٤


وأما الرقبة المسكوت عن دينها فبخلاف الرقبة المنصوص على دينها ، فتجزئ في الظهار كافرة كما قال الحنفيون ؟ وفي هذا كفاية .
وأما نحن فنقول : لو لم يرد في السائمة إلا حديث أنس لما أوجبنا زكاة في غير السائمة ، لان الأصل أن لا زكاة على أحد إلا أن يوجبها نص ، فلو لم يأت نص إلا في السائمة لما وجبت زكاة إلا فيها ، لكن لما ورد حديث ابن عمر بإيجاب زكاة كل أربعين من الغنم ، كان حديث السائمة بعض الحديث الذي فيه ذكر الغنم جملة ، فأوجبنا الزكاة في الغنم سائمة كانت أو غير سائمة ، ولما نص تعالى في القتل على رقبة مؤمنة قلنا : لا يجزئ في القتل إلا مؤمنة ، كما أمر الله تعالى ، ولما لم يذكر الايمان في رقبة الظهار ، قلنا : يجزي الظهار أي رقبة كانت كما قال تعالى سواء كانت كافرة أو مؤمنة ، إلا أن المؤمنة أحب إلينا لقوله تعالى : * ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ) * ، * ( ولامة مؤمنة خير من مشركة ) * إلا أن الكافرة تجزئ لعموم ذكره تعالى الرقبة فقط .
واحتجوا أيضا بإجماع المسلمين على أن ما عدا المنصوص عليه من عدد الزوجات أن يكون أربعا حرام .
قال أبو محمد : وليس هذا من الوجه الذي ظنوا ، ولكنه لما أمر تعالى بحفظ الفروج جملة حرم النساء البتة إلا ما استثنى منهن فقط ، أيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسخ نكاح الزائدة على أربع ، فكفى حكمه صلى الله عليه وسلم من كل دليل سواه ، وبالله تعالى التوفيق .
واحتجوا بقوله تعالى : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * .
قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لأنه تعالى قد أباح لهن النكاح بالنص فقال عز وجل : * ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) * .
قال أبو محمد : والنكاح المباح من المعروف .
واحتجوا أيضا بقوله تعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) * .
قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه . لان الام إن أرادت أن ترضعه أقل من حولين أو أكثر من حولين فذلك مباح لها ، ما لم يكن في الفطام قبل الحولين ضرر