الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٤٦


التحريم وصفات التحليل ؟ فإن قالوا : نغلب التحريم احتياطا . قلنا لهم : ولم لا تغلبوا التحليل تيسيرا ؟ لقول الله تعالى : * ( يريد الله بكم اليسر ) * وإن قالوا : نغلب التحليل ، قيل لهم : وهلا غلبتم التحريم ؟ . ولقول الله تعالى : * ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) * فظهر بطلان قولهم وفساده ، وبالجملة فليس تغليب أحد الوجهين أولى من الآخر ، وقد قال تعالى : * ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) * فنص تعالى على أن كل محرم ومحلل بغير نص من الله تعالى فهو كاذب ومفتر ، وبالله تعالى التوفيق .
وأيضا : فلو كانت صفة شبه التحريم توجب التحريم ، وصفة شبه التحليل توجب التحليل ، لما وجد كلا الامرين في شئ واحد البتة ، لأنه كان يجب من ذلك أن يكون الشئ حراما حلالا معا ، وهذا حمق محال . فصح أن الشبه لا يوجب تحريما ولا تحليلا ، كثرت الأوصاف بذلك أو قلت .
وقد أقدم بعضهم فقال : إن الله تعالى قال : * ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) * قالوا : غلب تعالى الاثم فحرمها .
قال أبو محمد : هذا من الجرأة على القول على الله تعالى بغير علم ، وهذا يوجب إن الله تعالى اعترضه في الخمر والميسر أصلان : أحدهما المنافع ، والثاني الاثم ، فغلب الاثم ، هذا هو نص كلامهم وظاهره ومقتضاه ، وليت شعري ، من رتب هذا الاثم في الخمر والميسر ؟ وقد كانا برهة قبل التحريم حلالين لا إثم فيهما ، وقد شربها أفاضل الصحابة رضي الله عنهم ، وأهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتنادم الصالحون عليها أزيد من ستة عشر عاما ، في الأصل صح ذلك عن عبد الرحمن ابن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وحمزة ، وأبي عبيدة بن الجراح ، وسهيل بن بيضاء ، وأبي بن كعب ، وأبي دجانة ، وأبي طلحة ، وأبي أيوب ، ومعاذ بن جبل ، وعبد الله بن عمرو بن حرام ، وغيرهم كلهم شربوا الخمر بعد الهجرة ، واصطحبها جماعة يوم أحد ممن أكرمهم الله تعالى في ذلك اليوم بالشهادة ، فهل أحدث الاثم فيها بعد أن لم يكن إلا الله تعالى ؟ فأين قول هؤلاء النوكى : إن الله تعالى حرمها لأجل الاثم الذي فيها ، أو لأجل الشدة والاسكار ؟ وهل هذا إلا كذب بحت ؟ وهل حدث الاثم إلا بعد حدوث التحريم بلا فصل ؟ وهل خلط قط