الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٤٤


أصاب حدا أو دية أو ميراثا ، ورث وورث منه ، وأقيم عليه الحد ، وودي بمقدار ما أدى دية وميراث حر ، وبمقدار ما لم يؤده دية عبد وميراث عبد ، فصح أن العبد لا يرث .
وقد قال قوم من العلماء : إن لهما من الميراث بمقدار ما فيهما من الحرية ، وقال آخرون : لا شئ لهما من الميراث فكان قول هؤلاء مساقطا لمخالفته النص ، ولأنه دعوى بلا دليل ، فلم يبق قول من قال : إن لهما من الميراث بمقدار ما فيهما من الحرية فقلنا به .
فهكذا القول في حده وديته إذ قد بطل قول من قال : إن حده كحد الحر بحديث ابن عباس في المكاتب ، إذا في نص ذلك الحديث الفرق بين حد الحر وحد العبد .
وأما نكاحه فإن النص جاء بأن كل عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه عهر ، والمعتق بعضه ليس عبدا كله ولا حرا كله ، ولا ينتقل عن حكمه المجمع عليه ، والثابت عليه بالنص إلا بنص آخر أو إجماع ، فهو غير خارج عن هذا النص فليس له أن ينكح كسائر المسلمين إلا بإذن من له فيه ملك ، وطلاقه جائز على عموم النص في المطلقين .
وأما جنايته والجناية عليه وشهادته فكالأحرار ، ولا فرق إذ لم يمنع من ذلك نص ولا إجماع هذا مع صحة حديث ابن عباس في ميراث المكاتب وديته وحدوده ، وإن ذلك بمقدار ما فيه من الحرية والرق .
وقسموا أنواع القياس فقال بعضهم : من القياس قياس المفهوم ، مثل قياس رقبة الظهار على رقبة القتل ، قالوا : ومنه قياس العلة ، كالعلة الجامعة بين النبيذ والخمر وهي الاسكار والشدة ، ومنه قياس الشبه ، ثم اختلفوا في هذا النوع من القياس ، فقالوا : هو على الصفات الموجودة في العلة ، وذلك مثل أن يكون في الشئ خمسة أوصاف من التحليل وأربعة من التحريم ، فيغلب الذي فيه خمسة أوصاف على الذي فيه أربعة أوصاف ، وقال آخرون منهم : وهو على الصور ، كالعبد يشبه البهائم في أنه سلعة متملكة ، ويشبه الأحرار في الصور الآدمية ، وأنه مأمور منهي بالشريعة .