الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٤٣


على ما خلقها الله تعالى عليه فقط ، وهم يحرمون بعقولهم ويشرعون الشرائع بعقولهم ، بغير نص من الله تعالى ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا إجماع من الأمة ، فهذا هو إبطال حجج العقول على الحقيقة ، وبالله تعالى التوفيق .
واحتجوا بالموازنة يوم القيامة .
قال أبو محمد : وهذا من أغرب ما أبدوا فيه عن جهلهم ، وهل هذا إلا نص جلي ؟ وأي شئ من موازنة أعمال العباد ؟ وجزاء المحسن بإحسانه ، والمسئ بإساءته ، والعفو عن التائب بعد أن أجرم ، والعفو عن الصغائر باجتناب الكبائر ، والمؤاخذة بها لمن فعل كبيرة وأصر عليها ، مما يحتج به في إيجاب تحريم الأرز بالأرز متفاضلا ، وهل يعقل وجوب هذا من موازنة الأعمال يوم القيامة ، وجزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ، وجزاء السيئة بمثلها ، إلا مجنون مصاب .
وقالوا : أخبرونا عن قولكم بالدليل : أبنص قلتموه ، أم بغير نص ؟ فإن قلتم : قلناه بنص ، فأروناه ، وإن قلتم : بغير نص ، دخلتم فيما عبتم من القياس .
قال أبو محمد : وقد أفردنا فيما خلا من كتابنا هذا بابا لبيان الدليل الذي نقول به فأغني عن ترداده ، إلا أننا نقول ههنا جوابا لهم ، وبالله تعالى التوفيق ، ما لا يستغني هذا المكان عن إيراده وهو أن الدليل نقول : هو المقصود بالنص نفسه وإن كان بغير لفظه ، كقول الله تعالى : * ( إن إبراهيم لحليم أواه منيب ) * فبالضرورة نعلم أنه ليس بسفيه ، ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر خمر وكل خمر حرام فصح ضرورة من هذا اللفظ أن كل مسكر حرام . فدليلنا هو النص والاجماع نفسه ، لا ما سواهما ، وبالله تعالى التوفيق .
وقالوا : لا نص في ميراث من بعض حر وبعضه عبد ، ولا في حده ، ولا في ديته ، فما تقولون في ذلك ؟ وكذلك نكاحه وطلاقه والجناية عليه ومنه .
قال أبو محمد : وصاحب هذا الكلام كان أولى به أن يتعلم قبل أن يتكلم ، وذلك أن النص ورد بعموم ميراث الأبناء والبنات والآباء والأمهات ، والاخوة والأخوات ، والعصبة والأزواج ، فواجب ألا يخرج عن النص أحد فيمنع الميراث إلا بنص ، والنص قد صح من حديث علي وابن عباس : إن المكاتب إذا