الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٣٩


ذلك فواجب على هذه المقدمة الفاسدة التي قدموا ، إذا كانت عين ما مما في العالم حراما ، إما أن يكون ما في العالم أوله عن آخره حراما ، قياسا عليه ، لأنه يشبهه ولا بد في بعض الوجوه ، إن تمادوا على هذا سخطوا وكفروا ، وإن أبوا منه تركوا مذهبهم الفاسد في قياس الحكم فيما لم ينص عليه من الأنواع على ما نص عليه منها .
ثم نلزمهم إلزاما آخر وهو : أننا نجد أيضا شيئا آخر حلالا فيلزم أن يكون كل ما في العالم حلالا ، قياسا على هذا ، لأنه أيضا يشبهه من بعض الوجوه ، وهذا إن قالوه ، حمقوا وخرجوا عن الاسلام ، وإن أبوا منه ، تركوا مذهبهم الفاسد ، في قياس الحكم فيما لم ينص عليه من الأنواع على ما نص عليه منها .
ثم تجمع عليهم هذين الالزامين معا ، فيلزمهم أن يجعلوا الأشياء كلها حراما حلالا معا ، قياسا على ما حرم وما حلل ، وهذا تخليط ، ولا شك في فساد كل قول أدى إلى مثل هذا السخف ، فإذ لا شك في بطلان هذا الهذيان ، فالواجب ضرورة أن يحكم بالتحريم فيما جاء فيه النص بالتحريم ، وأن يحكم بالتحليل فيما جاء فيه النص بالتحليل ، وأن يحكم بالايجاب فيما جاء فيه النص بالايجاب ولا يتعدى حدود الله تعالى ، فلم يبق لهم إلا أن يقولوا : إن النص لا تستوعب كل شئ .
قال أبو محمد : وهذا قول يؤول إلى الكفر ، لأنه قول بأن الله تعالى لم يكمل لنا ديننا ، وأنه أهم أشياء من الشريعة ، تعالى الله عن هذا ، والله تعالى أصدق منهم حيث يقول : * ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) * و : * ( اليوم أكملت لكم دينكم ) * ، و : * ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) * فبطل قولهم بالقياس ، والحمد لله رب العالمين .
وما نعلم في الأرض ، بدع السوفسطائية ، أشد إبطالا لاحكام العقول من أصحاب القياس ، فإنهم يدعون على العقل ما لا يعرفه العقل ، من أن الشئ إذا حرم في الشريعة وجب أن يحرم من أجله شئ آخر ، ليس من نوعه ولا نص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمه ، وهذا ما لا يعرفه العقل ولا أوجب العقل قط تحريم شئ ولا إيجابه ، إلا بعد ورود النص ، ولا خلاف في شئ من العقول ، أنه لا فرق بين الكبش والخنزير . ولولا أن الله حرم هذا وأحل هذا ، فهم يبطلون حجج العقول جهارا ، ويضادون حكم العقل صراحا ، ثم