الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٢٥


على أن كل تنازع في شئ من الدين ، فإن الواجب فيه تحكيم كتاب الله عز وجل ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، والتنازع بين علي ومعاوية لا يجهله من له أقل معرفة في بالاخبار ، ففرض عليهما تحكيم القرآن كما فعلا ، فأي قياس ههنا لو أنصف هؤلاء القوم عقولهم ؟ .
فإن كان هذا عندهم قياسا فقد ضيعوه وتركوه ، ويلزمهم إن تحاكم إليهم اثنان في بيع أو دين أو غير ذلك ، فليبعثوا من أهل كل واحد منهما حكما ، وإلا فقد تركوا القياس بزعمهم .
فإن قالوا : فهلا كفاهم حكم واحد حتى احتجوا إلى اثنين ، قيل لهم ، وبالله تعالى التوفيق : إن أهل العراق لم يرضوا حكما من أهل الشام ، ولا رضي أهل الشام حكما من أهل العراق ، فلذلك اضطروا إلى حكم من كلتا الطائفتين .
وأما الرواية عن علي وعمر في قتل الجماعة بالواحد فكما حدثنا حمام ، نا ابن مفرج ، ثنا ابن الأعرابي ، نا الدبري ، نا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، أخبرني عمرو قال : قال أخبرني حيي بن يعلى بن أمية أنه سمع أباه يعلى يقول : وذكر قصة الذي قتله امرأة أبيه وخليلها ، أن عمر بن الخطاب كتب إلي : اقتلهما فلو اشترك في دمه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم ، قال ابن جريج : فأخبرني عبد الكريم وأبو بكر قالا جميعا : إن عمر كان يشك فيها حتى قال له علي : يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور ، فأخذ هذا عضوا ، وأخذ هذا عضوا ، كنت قاطعهم ؟ قال : نعم ، قال : فذلك حين ليس أحدهما أصلا للآخر ، لان النص قد ورد بقتل من قتل ، وكما ورد بقطع من سرق ليس أحد النصين في القرآن بأقوى من الآخر ، قال تعالى : * ( ولكم في القصاص حياة ) * وقال تعالى : * ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) * وقال تعالى : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * ولم يخص تعالى من كلا الامرين منفرد من مشارك ، فلو صح لكان علي إنما أنكر على عمر اختلاف حكمه فقط ، وتركه أحد النصين وأخذه بالآخر . وهذا هو الذي ننكره نحن سواء بسواء ، فخرج هذا الخبر ، لو صح ، من أن يكون له في القياس مدخل أو أثر أو معنى ، والحمد لله رب العالمين .