الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٠٨


قال : كان أبو هريرة يتوضأ مما مست النار ، فبلغ ذلك ابن عباس ، فأرسل إليه :
أرأيت لو أخذت دهنة طيبة فدهنت بها لحيتي أكنت متوضئا ؟ قال أبو هريرة :
يا ابن أخي ، إذا حدثت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال جدلا .
قال أبو محمد : وليس ههنا للقياس مدخل البتة بوجه من الوجوه ، وابن عباس قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاهده أكل شيئا مما مست النار فلم يتوضأ ، وهذا الحديث عنه مشهور ، فلم يترك ابن عباس الوضوء مما مست النار قياسا ، لكن اتباعا للنص ، وإنما عارض أبا هريرة بأمر الدهن في هذا الحديث ليعلم : أيطرد أبو هريرة قوله ، أم لا يرى الوضوء من الدهن فقط ، فإنما هو استفهام عن مذهب أبي هريرة في الدهن : أيوجب الوضوء أم لا ؟ ليس في هذا الحديث شئ غير هذا البتة ، ولكن في قول أبي هريرة : إذا حدثت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال جدلا ، إبطال صحيح للقياس ، لان القياس ضرب أمثال في الدين لم يأذن بها الله تعالى . وقد نهى أبو هريرة عن ذلك ، وأمره باتباع الحديث والتسليم له ، فهذا الحديث عليهم لا لهم ، والصحيح عن ابن عباس إبطال القياس ، على ما ذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى .
وأما : أينقص الرطب إذا يبس فحدثناه أحمد بن محمد الجسور ، نا أحمد ابن سعيد بن حزم ، نا عبيد الله بن يحيى ، نا أبي عن مالك بن أنس ، عن عبد الله ابن زيد ، أن زيدا أبا عياش أخبره : أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت . قال له سعد : أيتهما أفضل ؟ فقال : البيضاء ، فنهاه عن ذلك ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب ، فقال صلى الله عليه وسلم :
أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم فنهاه عن ذلك .