الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٠٦


قال أبو محمد : ولا حجة لهم في هذا ، لان كثيرا من أصحاب القياس لا يقولون بهذا ، ولا يرون غير الطعام داخلا في حكم الطعام في ذلك ، بل يرون ما عدا الطعام جائز بيعه قبل أن يستوفى ، وهذا قول المالكيين ، فمن المحال أن يحتج امرؤ بشئ يقر أنه خطأ لا يجوز أن يؤخذ به . وأيضا فإن ابن عباس لم يقطع بصحة ظنه في ذلك ، وانما أخبر أنه يحسب كل شئ مثل الطعام في ذلك ، وهذا هو الذي قلنا عنهم رضي الله عنهم : إنهم لا يقطعون برأيهم فيما رأوه ، وإنما هو ظن لا يثبتونه دينا ، وليس حكم القياس عند القائلين به من باب الحسبان الذي ذكره ابن عباس في هذا الحديث ، فصح يقينا أنه لا مدخل للقياس في هذا الحديث ، فاحتجاجهم به باطل ، وبالله تعالى التوفيق .
وأما : لو لم تعتبروا ذلك إلا بالأصابع فحدثناه حمام بن أحمد ، ثنا محمد بن أبن مفرج ، ثنا ابن الأعرابي ، ثنا أبو يعقوب الدبري ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان ، أن مروان أرسله إلى ابن عباس يسأله : ماذا جعل في الضرس ، قال : فيه خمس من الإبل ، قال : فردني إلى ابن عباس :
فقال : أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس ، فقال ابن عباس : لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء .
قال أبو محمد وهذا لا مدخل للقياس فيه البتة ، بل هو إبطال للتعليل جملة ، لان مروان علل الدية بأنها عرض من العضو المصاب ، فينبغي أن تكون دية العضو الأفضل أكثر ، وهذه هي علل أصحاب القياس على الحقيقة ، فأراه ابن عباس بطلان هذا ، وتناقضه في قوله : بأن الأصابع منافعها متفاضلة ، وديتها سواء . وهذا إبطال العلل على الحقيقة وفي إبطال العلل إبطال للقياس ، إذ لا قياس إلا على علة جامعة عند حذاق القائلين به ، فهذا الحديث مبطل للقياس كما ذكرنا ، وراد إلى النص ، وألا يتعقب بتعليل ، وبالله تعالى التوفيق ، وبرهان واضح فيما ذكرنا هو أن القياس بلا خلاف ، إنما هو أن يحكم لما نص فيه بالحكم فيما نص ، أو فيما اختلف فيه بالحكم فيما اجتمع عليه ، وليس في الأصابع إجماع ، فيقاس عليه الأضراس ، بل الخلاف موجود فيها كما هو في الأضراس ، وليس في الأصابع نص دون الأضراس ، بل النص فيهما جميعا ، فبطل أن تكون الأصابع أصلا يقاس عليه الأضراس .