أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٢ - ١٨ - القول في التقصير

مسألة ٤ - يجب، أن يكون السعي، بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف، أعاده، بعده، ولو لم يكن عن عمد وعلم.
مسألة ٥ - يجب، أن يكون السعي، من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش. نعم يجوز من الطبقة الفوقانية، أو التحتانية، لو فرض حدوثها، بشرط أن تكون بين الجبلين، لا فوقها أو تحتهما، والأحوط اختيار الطريق المتعارف، قبل احداث الطبقتين.
مسألة ٦ - يعتبر، عند السعي، إلى المروة، أو إلى الصفاء الاستقبال إليهما، فلا يجوز، المشي، على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل، بصفحة وجهه، إلى أحد الجانبين، أو إلى الخلف، كما يجوز (١)، الجلوس والنوم، على الصفا أو المروة أو بينهما، قبل تمام السعي، ولو بلا عذر.
مسألة ٧ - يجوز تأخير السعي، عن الطواف، وصلاته، للاستراحة، وتخفيف الحر، بلا عذر، حتى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل. ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
مسألة ٨ - السعي عبادة، تجب فيه، ما يعتبر فيها، من القصد وخلوصه، وهو ركن. وحكم تركه. عمدا أو سهوا، حكم ترك الطواف. كما مر.

(١) الأحوط أن لا يكون بمقدار، يقدح في الموالاة العرفية.
(١٢٢)