أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧٩ - ١٢ - القول في كيفية الاحرام

ولا يجوز العدول، يعمل على قواعد العلم الاجمالي، مع الامكان، وعدم الحرج، وإلا فبحسب امكانه بلا حرج.
مسألة ٥ - لو نوى كحج فلان (١)، فإن علم أن حجه لماذا صح، وإلا فالأوجه (٢) البطلان.
مسألة ٦ - لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة، بالأصل، فنوى غيره، بطل (٣) ولو كان عليه، ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل، لو نوى غيره، ولو نوى نوعا، ونطق بغيره، كان المدار على ما نوى، ولو كان في أثناء نوع، وشك في أنه نواه أو نوى غيره، بنى على أنه نواه.
مسألة ٧ - لو نوى، مكان عمرة التمتع، حجه، جهلا، فإن كان من قصده اتيان العمل الذي يأتي به غيره، وظن أن ما يأتي به، أولا، اسمه الحج، فالظاهر صحته، ويقع عمرة. وأما لو ظن أن حج التمتع مقدم على عمرته، فنوى الحج، بدل العمرة، ليذهب إلى عرفات،

(١) أي كاحرامه.
(٢) بل الأوجه الصحة، إلا في صورة استمرار الاشتباه، وعدم الطريق إلى الامتثال العلمي، ولو اجمالا، كما في صورة الدوران بين حج الافراد وعمرة التمتع.
(٣) أي مطلقا لا يقع للواجب، ولا لما نوى، ولكن قد مر منا صحته عما نواه مطلقا، من دون فرق بين الفرضين.
(٧٩)