أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٥٧

ارسال الهدي أو ثمنه، بوسيلة أمين، إلى مكة ويواعده أن يذبحه، أو ينحره، في يوم معين، وساعة معينة، فمع بلوغ الميعاد يقصر، فيتحلل، من كل شئ إلا النساء والأحوط أن يقصد النائب، عند الذبح، تحلل المنوب عنه.
= ٤١٨ = مسألة ١٠ - لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد الحلل يجب عليه الهدي، والأحوط (١) بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلل من كل شئ إلا النساء.
= ٤١٩ = مسألة ١١ - لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلا أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلل بعد عمل النائب، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها، والأحوط (٢) اتيانه بنفسه.
= ٤٢٠ = مسألة ١٢ - لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة، لكن يجب (٣) ارسال

(١) بل الأقوى.
(٢) لا يترك.
(٣) مر جواز الذبح في مكانه في المصدود.
(١٥٧)