أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٤٧ - ٤ - القول في النيابة

التعجيل، لا يبطل مع الاهمال. وفي ثبوت الخيار وعدمه تفصيل (١).
مسألة ١١ - لو صد الأجير أو حصر، كان حكمه كالحاج عن نفسه، فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق، وللمستأجر خيار التخلف، إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولا يجزي عن المنوب عنه، ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم. ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل، في صورة التقييد، لم تجب إجابته. ويستحق الأجرة، بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، على التفصيل المتقدم.
مسألة ١٢ - ثوبا الاحرام وثمن الهدي على الأجير إلا مع الشرط، وكذا لو أتي بموجب كفارة فهو من ماله.
مسألة ١٣ - اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل، بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها، كما

(١) يرجع إلى التعجيل، إذا كان بمعنى الفورية، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط، والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور. وإذا كان بمعنى الحلول فلا يترتب على اهماله إلا مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط.
(١) يرجع إلى التعجيل، إذا كان بمعنى الفورية، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط، والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور. وإذا كان بمعنى الحلول فلا يترتب على اهماله إلا مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط.
(٤٧)