أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١٩ - ١٧ - القول في السعي

وجاز قطع الطواف، وتقبيل البيت، والرجوع لاتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه، بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية وإلا فالأحوط الاتمام والإعادة.
القول في صلاة الطواف مسألة ١ - يجب، بعد الطواف، صلاة ركعتين له. وتجب المبادرة إليها، على الأحوط (١)، وكيفيتها كصلاة الصبح. ويجوز، فيهما، الاتيان بكل سورة، إلا العزائم. ويستحب، في الأولى التوحيد، وفي الثانية، الجحد. وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات.
مسألة ٢ - الشك، في عدد الركعات، موجب للبطلان، ولا يبعد (٢) اعتبار الظن فيه. وهذه الصلاة كسائر الفرائض، في الأحكام.
مسألة ٣ - يجب أن تكون الصلاة، عند مقام إبراهيم عليه السلام، والأحوط (٣)، الذي لا يترك، خلفه. ولو تعذر الخلف. للازدحام، أتى

(١) بل الأقوى.
(٢) كما في مثل صلاة الصبح.
(٣) بل الأظهر.
(١١٩)