أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٥ - ١٣ - القول في تروك الاحرام

مسألة ٢٠ - يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير، وغير المأكول، والمغصوب، والمتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب احرامهن من حرير خالص، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الاحرام.
مسألة ٢١ - لا يجوز الاحرام في إزار رقيق، بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى (١) أن لا يكون الرداء أيضا كذلك.
مسألة ٢٢ - لا يجب (٢) على النساء ثوبي الاحرام، فيجوز لهن الاحرام في ثوبهن المخيط.
مسألة ٢٣ - الأحوط تطهير ثوبي الاحرام، أو تبديلهما، إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط (٣) المبادرة إلى تطهير البدن أيضا، حال الاحرام، ومع عدم التطهير، لا يبطل احرامه، ولا تكون عليه كفارة.

(١) بل الأحوط.
(٢) بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهن في حال النية والتلبية فقط.
(٣) ولازمه اعتبار الطهارة حال الاحرام أيضا، مع أنه لا دليل على شئ من الأمرين، سوى الأولوية، ويمكن الخدشة فيها.
(٨٥)