أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧٤ - ١١ - القول في احكام المواقيت

الميقات، بلا تعيين، على الأحوط، ولا يبعد (١) الصحة على نحو الترديد بين المكانين، بأن يقول: لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة، وإن كان الأحوط خلافه، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب، أو للعمرة المفردة. نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع، يشترط أن يكون (٢) في أشهر الحج.
مسألة ٢ - لو نذر وخالف نذره، عمدا أو نسيانا. ولم يحرم من ذلك المكان، لم يبطل احرامه، إذا أحرم من الميقات. وعليه الكفارة إذا خالفه عمدا.
ثانيهما إذا أراد ادراك عمرة رجب، وخشي فوتها، إن آخر الاحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات، كما أن الأحوط التأخير، إلى آخر الوقت، وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق، إذا علم عدم الادراك، إذا أخر إلى الميقات.
والظاهر (٣) عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.

(١) والظاهر عدمها.
(٢) أي الاحرام المنذور.
(٣) فيه نظر بل منع.
(٧٤)