أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٦ - ٢٠ - القول في الوقوف بالمشعر الحرام

رجاءا واحتياطا، لا مانع منه.
القول في الوقوف بعرفات مسألة ١ - يجب، بعد العمرة، الاحرام بالحج، والوقوف بقصد القربة، كسائر العبادات والأحوط كونه، من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، ولا يبعد جواز التأخير، بعد الزوال، بمقدار (١) صلاة الظهرين، إذا جمع (٢) بينهما، والأحوط عدم التأخير ولا يجوز التأخير إلى العصر.
مسألة ٢ - المراد بالوقوف، مطلق الكون، في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم لو كان، في تمام الوقت، نائما، أو مغمى عليه، بطل وقوفه.
مسألة ٣ - الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمى الوقوف، ولو دقيقة أو دقيقتين. فلو ترك الوقوف، حتى مسماه، عمدا، بطل حجه. ولكن لو وقف، بقدر المسمى، وترك الباقي، عمدا، صح حجه، وإن أثم.

(١) بل بمقدار الغسل، قبلهما، أيضا.
(٢) بأذان وإقامتين.
(١٢٦)