أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٥ - ٢١ - القول في واجبات منى

الحيوانات. والأفضل الإبل ثم البقر ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة، بالاشتراك، حال الاختيار، وفي حال الاضطرار، يشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة والصوم معا.
مسألة ٨ - يعتبر في الهدي أمور: الأول السن، فيعتبر، في الإبل، الدخول في السنة السادسة، وفي البقر، الدخول في الثالثة، على الأحوط (١)، والمعز كالبقر، وفي الضأن، الدخول في الثالثة، على الأحوط. الثاني الصحة والسلامة. فلا يجزي المريض، حتى الأقرع، على الأحوط (٢).
الثالث أن لا يكون (٣) كبيرا جدا. الرابع أن يكون تام الأجزاء، فلا يكفي الناقص، كالخصي، وهو الذي أخرجت خصيتاه، ولا مرضوض (٤) الخصية، ولا الخصي في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب، ولا الإذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسورا، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء، بما لا يكون له إذن، ولا قرن، في أصل خلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحا، لا يكفي

(١) الأولى، ويكفي الدخول في السنة الثانية وكذا المعز.
(٢) متعلق بأصل اعتبار الصحة، وعدم اجزاء المريض.
(٣) على الأحوط.
(٤) على الأحوط.
(١٣٥)