أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٨ - ١٣ - القول في تروك الاحرام

أو الذكر (١) عن علم وعمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفارة (٢)، لكن الأحوط اتمام العمل واستئنافه، لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت، حج (٣) افرادا، وأتى بعده، بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل. ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط. وهي على الأحوط بدنة (٤)، من غير فرق بين الغني والفقير.
مسألة ٢ - لو ارتكب ذلك، في احرام الحج، عالما عامدا، بطل حجه، إن كان قبل وقوف عرفات، بلا اشكال، وإن كان بعده، وقبل الوقوف بالمشعر، فكذلك على الأقوى، فيجب (٥) عليه، في الصورتين

(١) محل اشكال.
(٢) على الأحوط.
(٣) لا يجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الاحتياط حج الافراد.
(٤) بل هي بدنة أو بقرة أو شاة، على سبيل التخيير مطلقا، والأحوط استحبابا اختيار البدنة وبعده البقرة.
(٥) في التفريع اشكال، فإن ترتب الأحكام الثلاثة، لا يتوقف على القول ببطلان الحج، بل تجري على القول بصحة الحج الأول، وكون الثاني عقوبة، كما هو الظاهر، كما أن هنا حكما رابعا، وهو لزوم التفريق بينهما، من محل الخطيئة، إذا كان بعد منى قبل الوقوفين إلى يوم النحر، وإذا كان قبله إلى قضاء المناسك والعود إلى ذلك المحل، إذا كان رجوعه من ذلك الطريق. وكذا يجب في العام القابل ذلك، إذا كان حجه من الطريق في العام الأول.
(٨٨)