أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣٤ - ٣ - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين

وعدمه، فالمدار على الثاني، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم. وكذا (١) لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلدا، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدي العمل أو لم يعلم رأيه.
مسألة ٦٣ - لو علم استطاعته مالا، ولم يعلم تحقق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لا يجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه، وشك في اتيانه، يجب القضاء عنه. وكذا لو علم باتيانه فاسدا. ولو شك في فساده يحمل على الصحة.
مسألة ٦٤ - يجب استيجار من كان أقل أجرة من احراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم. نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه، وإن كان أحوط.
مسألة ٦٥ - من استقر عليه الحج، وتمكن من أدائه، ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوع به، فلو خالف ففي صحته اشكال، بل لا يبعد (٢) البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه. ولو لم يتمكن منه صح عن الغير. ولو آجر نفسه

(١) أي يكون المدار على تقليد متصدي العمل.
(٢) الظاهر هي الصحة.
(٣٤)