الحادي عشر: الجدال. وهو قول: (لا والله) و (بلى والله)، وكل ما هو مرادف لذلك، في أي لغة كان، إذا كان في مقام اثبات أمر، أو نفيه.
ولو كان القسم (١) بلفظ الجلالة أو مرادفه، فهو جدال (٢)، والأحوط (٣) الحاق سائر أسماء الله تعالى، كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة. وأما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال.
مسألة ٢٤ - لو كان في الجدال صادقا، فليس عليه كفارة، إذا كرر مرتين، وفي الثالث كفارة، وهي شاة. ولو كان كاذبا فالأحوط التكفير، في المرة، بشاة، وفي المرتين، ببقرة، وفي ثلاث مرات، ببدنة، بل لا يخلو من قوة (٤).
مسألة ٢٥ - لو جادل بكذب، فكفر، ثم جادل، ثانيا، فلا يبعد وجوب شاة، لا بقرة. ولو جادل، مرتين، فكفر ببقرة، ثم جادل، مرة
أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص
١ ص
٢ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٧ - ١٣ - القول في تروك الاحرام
(١) أي من دون الاشتمال على كلمة (لا) أو (بلى).
(٢) محل نظر، بل منع.
(٣) مع الاشتمال على إحدى الكلمتين، لا بدونه.
(٤) في المرة الأولى، وأما في الأخيرتين، فمقتضى الاحتياط ما ذكر، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة، في المرة الثانية، وبين البقرة والبدنة في الثالثة.
(٢) محل نظر، بل منع.
(٣) مع الاشتمال على إحدى الكلمتين، لا بدونه.
(٤) في المرة الأولى، وأما في الأخيرتين، فمقتضى الاحتياط ما ذكر، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة، في المرة الثانية، وبين البقرة والبدنة في الثالثة.
(٩٧)