أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٩ - ٢ - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

متمكنا عن الحج من ماله وجب عليه (١). ويجزيه عن حجة الاسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل احرامه، وإلا فاجزاؤه محل اشكال.
مسألة ٣٥ - لو عين مقدارا ليحج به، واعتقد كفايته، فبان عدمها، فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه، سواء جاز الرجوع له أم لا. ولو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا، فالأقوى عدم كفايته عن حجة الاسلام. وكذا لو قال: حج وعلى نفقتك فبذل مغصوبا.
مسألة ٣٦ - لو قال: اقترض وحج وعلى دينك ففي وجوبه عليه نظر ولو قال: اقترض لي وحج به وجب مع وجو المقرض لذلك.
مسألة ٣٧ - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج. ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول. ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الإجارة، قدم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه. ولو حج بالإجارة، أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام.

(١) وكذا إذا لم يكن متمكنا من ماله. ولكن قيل بوجوب الاتمام عليه وثبوت نفقته على الباذل وتحق الانفاق خارجا، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر الشرائط.
(١) وكذا إذا لم يكن متمكنا من ماله. ولكن قيل بوجوب الاتمام عليه وثبوت نفقته على الباذل وتحق الانفاق خارجا، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر الشرائط.
(١٩)