أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٦ - ١٣ - القول في تروك الاحرام

مسألة ٢١ - ليس في الاكتحال كفارة، لكن لو كان فيه الطيب، فالأحوط (١) التكفير.
مسألة ٢٢ - لو اضطر إلى الاكتحال جاز.
الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفارة، لكن يستحب بعد النظر أن يلبي. والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.
مسألة ٢٣ - لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة، والماء الصافي، مما يرى فيه الأشياء، ولا بأس بالمنظرة، إن لم تكن زينة (٢)، وإلا فلا تجوز.
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم، كالخف والجورب وغيرهما. ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء. وليس (٣) في لبس ما ذكر كفارة. ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط (٤) شق ظهره.
العاشر: الفسوق. ولا يختص بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا. وليس في الفسوق كفارة، بل يجب التوبة عنه.
ويستحب الكفارة بشئ والأحسن ذبح بقرة.

(١) بل الأقوى، مع وجدان ريحه، والأولى مع العدم.
(٢) أي للزينة وبقصدها.
(٣) والأحوط ثبوت الكفارة، وهي شاة.
(٤) الأولى.
(٩٦)