أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٥٣

عنه، والأولى مع الامكان، حمل المعذور، والرمي بمشهد منه، ومع الامكان، وضع الحصى على يده، والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة، ثم رفع العذر، لم يجب عليه الإعادة، لو استنابه (١)، مع اليأس، وإلا تجب على الأحوط.
مسألة ١٠ - لو يئس، غير المعقور، كوليه، مثلا، عن رفع عذره، لا يجب استئذانه، في النيابة، وإن كان أحوط. ولو لم يقدر على الإذن، لا يعتبر ذلك.
مسألة ١١ - لو شك، بعد مضي اليوم، في اتيان وظيفته، لا يعتنى به. ولو شك بعد الدخول، في رمي الجمرة المتأخرة، في اتيان المتقدمة، أو صحتها، لا يعتنى به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز، في صحة ما أتى، بنى على الصحة. ولو شك، في العدد، واحتمل النقصان، قبل الدخول، في رمي الجمرة المتأخرة، يجب الاتيان، ليحرز السبع، حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر، على الأحوط، ولو شك، بعد الدخول في المتأخرة، في عدد المتقدمة، فإن أحرز رمى أربع حصيات، وشك في البقية، يتمها على الأحوط، بل وكذا لو شك، في ذلك، بعد اتيان وظيفة المتأخرة. ولو شك في أنه أتى بالأربع، أو أقل بنى على اتيان الأربع، وأتى بالبقية.

(١) أو أخر النائب إلى اليأس.
(١٥٣)