أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣٨ - ٤ - القول في النيابة

الاستطاعة بعده، ولم يكن انصراف، فالأقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط (١) في صورة عدم قصد التعميم لحجة الاسلام، باتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الاسلام.
مسألة ٧ - يجوز الاتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع، ولو خالف في المضيق وأتى بالمستحب صح وعليه الكفارة.
مسألة ٨ - لو علم أن على الميت حجا، ولم يعلم أنه حجة الاسلام أو حج النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه. ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة، وجبت الكفارة أيضا، ويكفي الاقتصار على اطعام عشرة مساكين، والأحوط (٢) الستين.
مسألة ٩ - لو نذر المشي في الحج، انعقد، حتى في مورد أفضلية الركوب. ولو نذر الحج راكبا، انعقد (٣) ووجب، حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر (٣) وأما لو نذر الركوب في الحج، فلا ينعقد، إلا في مورد رجحان الركوب، كما أن انعقاد نذر المشي حافيا في الحج محل اشكال، لوجود رواية صحيحة على خلافه، بخلاف نذر الحج حافيا. (*)

(١) لا بأس بتركه مطلقا.
(٢) لا يترك.
(٣٨)