أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣٩ - ٤ - القول في النيابة

الحج حافيا. ويشترط في انعقاده، تمكن الناذر وعدم تضرره (١) بهما، وعدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع أحدها، لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء. ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين (٢)، ولو انصرافا، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.
مسألة ١٠ - لا يجوز لمن نذره ماشيا، أو المشي في حجه، أن يركب البحر ونحوه، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلك من الأول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى.
مسألة ١١ - لو نذر الحج ماشيا، فلا يكفي عنه الحج راكبا، فمع كونه موسعا يأتي به، ومع كونه مضيقا يجب الكفارة، لو خالف، دون القضاء (٣). ولو نذر المشي في حج معين، وأتى به راكبا صح (٤) وعليه الكفارة دون القضاء. ولو ركب بعضا دون بعض، فبحكم ركوب الكل.

(١) لا يقدح التضرر في انعقاد النذر.
(٢) ومع عدم التعيين، ولو كذلك، يكون المبدء أي مكان يريد منه السفر إلى الحج.
(٣) الظاهر لزوم القضاء أيضا (٤) كما أنه يصح في الأولين أيضا.
(٣٩)