أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١٢ - ١٥ - القول في واجبات الطواف

القسم الثاني: ما عد جزءا لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط. والأمر سهل.
وهي أمور الأول: الابتداء بحر الأسود، وهو يحصل (١) بالشروع من حجر الأسود، من أوله أو وسطه أو آخره.
الثاني: الختم به ويجب الختم، في كل شوط، بما ابتدأ به، ويتم الشوط به، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه والدور سبعة أشواط. والختم (٢) بما بدأ منه. ولا يجب، بل لا يجوز، ما فعله بعض هل الوسوسة، وبعض الجهال، مما يوجب الوهن، على مذهب الحق، بل لو فعله ففي صحة طوافه اشكال.
مسألة ٧ - لا يجب الوقوف، في كل شوط، ولا يجوز ما فعله الجهال، من الوقوف، والتقدم والتأخر، بما يوجب، الوهن، على مذهب الحق.

(١) والاحتياط التام المستحسن، يحصل بأن ينوي، دون الحجر، بقليل، أن يبدء بالطواف من محاذي الحجر، فيشرع فيه، وهكذا في ناحية الختم، فيمضي من مقابل الحجر، بقليل، ليتحقق الختم به يقينا، مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي.
(٢) هذه العبارة ربما تعطى بعمومها أنه، إذا كان الابتداء من آخر الحجر، يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضا، وكذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط، مع أن الظاهر عدم لزومه، فإن اللازم هو الابتداء بالحجر، عرفا، والختم به، كذلك.
(١١٢)