أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٥٠ - ٢٤ - القول في رمى الجمار الثلاث

مسألة ٨ - من لم يكن، تمام الليل في خارج منى، فإن كان من أول الليل إلى نصفه في منى، لا اشكال في عدم الكفارة عليه، وأن خروج (١) قبل نصفه، أو كان مقدارا من أول الليل خارجا، فالأحوط لزوم الكفارة عليه.
مسألة ٩ - من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال، ولا يجوز قبله. ومن نفر يوم الثالث عشر، جاز له ذلك. في أي وقت منه شاء.
القول في رمي الجمار الثلاث مسألة ١ - يجب رمي الجمار الثلاث: أي الجمرة الأولى والوسطى والعقبة، في نهار الليالي، التي يجب عليه المبيت فيها، حتى الثالث عشر، لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه، صح حجه، ولو كان عمد، وإن أثم معه.
مسألة ٢ - يجب، في كل يوم، رمي كل جمرة، بسبع حصيات.
ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة، على ما تقدم، بلا افتراق.

(١) ولم يرجع إليها لادراك النصف الثاني، وكذا فيما بعده.
(١٥٠)