أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥١ - ٥ - القول في الوصية بالحج

منهما، ولو كان أحدهما أسبق شروعا، لكنهما يراعيان التقارن في الختم.
القول في الوصية بالحج مسألة ١ - لو أوصى بالحج، أخرج من الأصل، لو كان واجبا، إلا أن يصرح بخروجه من الثلث، فأخرج منه، فإن لم يف أخرج الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الاسلام والحج النذري والافسادي (١). وأخرج من الثلث لو كان ندبيا. ولو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا، فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، وإلا فيخرج من الثلث، إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا، وشك في أدائه، فمن الأصل.
مسألة ٢ - يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا. لكن الأول من الأصل، والثاني من الثلث. ولو أوصى بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأول، وتمامها منه في الثاني.
مسألة ٣ - لو لم يعين الأجرة فاللازم على الوصي، مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم، الاقتصار على أجرة المثل، نعم

(١) وكذا الحج الاستيجاري، مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة، فإنه يجب على الأجير، ومع عدم الاتيان به يوصى به.
(٥١)