أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٤١ - ٤ - القول في النيابة

جنونه. ولا بأس (١) بنيابة السفيه.
الثالث، الايمان.
الرابع، الوثوق (٢) باتيانه، وأما بعد احراز ذلك فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا، فلو علم باتيانه وشك، في أنه يأتي به صحيحا، صحت الاستنابة، ولو قبل العمل، على الظاهر. والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة.
الخامس، معرفته بأفعال الحج وأحكامه، ولو بارشاد معلم حال كل عمل.
السادس، (٣) عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مر.
السابع، أن لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال، والاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل.
مسألة ٢ - يشترط في المنوب عنه الاسلام (٤)، فلا يصح من الكافر، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو اهداء الثواب، فلا يبعد جواز

(١) لكن لا تصح استنابته.
(٢) هذا الشرط إنما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة (٣) قد مر أنه لا يعتبر ذلك، لا في النيابة ولا في الاستنابة.
(٤) بل الايمان، كما في النائب.
(٤١)