أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٣ - ١٢ - القول في كيفية الاحرام

مسألة ١٤ - لو شك، بعد التلبية، أنه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحة، ولو أتى بالنية، ولبس الثوبين، وشك في اتيان التلبية، بنى على العدم، ما دام في الميقات، وأما بعد الخروج، فالظاهر هو البناء على الاتيان، خصوصا إذا تلبس ببعض الأعمال المتأخرة.
مسألة ١٥ - إذا أتى، بما يوجب الكفارة، وشك في أنه كان بعد التلبية، حتى تجب عليه، أو قلبها، لم تجب عليه، من غير فرق بين مجهولي التاريخ، أو كون تاريخ أحدهما مجهولا.
الثالث، من الواجبات، لبس الثوبين، بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه، يتزر بأحدهما ويتردى بالآخر، وإلا لقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الاحرام، بل واجبا تعبديا، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة، في لبسهما، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداد بالآخر أو التوشح (١) به، أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى، جواز ذلك كله، ما لم يخرج عن كونهما ورداءا وازارها. نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه، ويكفي فيهما المسمى، وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار مما يستره السرة، والركبة، والرداء مما

(١) في غير الارتداء اشكال.
(٨٣)