أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٦ - ٢١ - القول في واجبات منى

على الأقوى، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط.
ولا بأس بشقاق الإذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أن الأحوط عدم الاجتزاء، بما ابيضت عينه.
الخامس أن لا يكون مهزولا، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولا عرفا.
مسألة ٩ - لو لم يوجد، غير الخصي، لا يبعد الاجتزاء به، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التام، في ذي الحجة، في هذا العام، وإن لم يتيسر، في العام القابل، أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص، غير الخصي، فالأحوط (١) الجمع بينه وبين التام، في بقية ذي الحجة، وإن لم يمكن، ففي العام القابل، والاحتياط ا لتام الجمع بينهما وبين الصوم.
مسألة ١٠ - لو ذبح، فانكشف، كونه ناقصا، أو مريضا، يجب آخر. نعم لو تخيل السمن، ثم انكشف خلافه، يكفي. ولو تخيل هزاله، فذبح، برجاء السمن، بقصد القربة، فتبين عدمه، يكفي. ولو لم يحتمل السمن، أو يحتمله، لكن ذبح، من غير مبالاة، لا برجاء الإطاعة، لا يكفي. ولو اعتقد الهزال، وذبح، جهلا بالحكم، ثم انكشف الخلاف،

(١) ولا يبعد الاجتزاء بالناقص، فيه أيضا، وإن كان الاحتياط، ما هو المذكور في المتن.
(١٣٦)