أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٤٦ - ٤ - القول في النيابة

مسألة ٩ - لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معينة، ثم آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية (١). ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحتا. وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما، أو أو اطلاقهما اطلاق إحداهما، لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل. ولو اقترنت الإجارتان، في وقت واحد، بطلتا، مع التقييد بزمان واحد، ومع قيد المباشرة فيهما.
مسألة ١٠ - لو آجر نفسه للحج في سنة معينة، لا يجوز له التأخير والتقديم إلا برضا المستأجر، ولو أخر، فلا يبعد تخير المستأجر، بين الفسخ ومطالبة الأجرة المسماة وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا هذا إذا كان على وجه التقييد، وإن كان على وجه الاشتراط، فللمستأجر خيار الفسخ فإن فسخ يرجع إلى الأجرة المسماة، وإلا فعلى المؤجران يأتي به، في سنة أخرى، ويستحق الأجرة المسماة، ولو أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة، على الأول، وإن برأت ذمة المنوب عنه به، ويستحق المسماة، على الثاني، إلا إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل، وإن أطلق وقلنا بوجوب

(١) محل اشكال، إلا إذا كان البطلان بمعنى الفضولية.
(٤٦)