أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٣٨ - ٢١ - القول في واجبات منى

مسألة ١٣ - يستحب أن يقسم الهدي، ثلاثا، يأكل ثلثه (١) ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه، والأحوط، أكل شئ منه، وأن لا يجب.
مسألة ١٤ - لو لم يقدر، على الهدي، بأن لا يكون هو ولا قيمته (٢) عنده، يجب بدله، صوم ثلاثة أيام، في الحج، وسبعة أيام، بعد الرجوع منه.
مسألة ١٥ - لو كان قادرا، على الاقتراض، بلا مشقة وكلفة، وكان له ما بإزاء القرض، أي واجدا، ما يؤدى به، وقت الأداء، وجب للهدي. ولو كان عنده، من مؤن السفر، زائدا على حاجته، ويتمكن من بيعه، بلا مشقة، وجب بيعه لذلك. ولا يجب بيع لباسه، كائنا ما كان.
ولو باع لباسه الزائد، وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم، مع ذلك.
مسألة ١٦ - لا يجب عليه الكسب، لثمن الهدي، ولو اكتسب، وحصل له ثمنه، يجب شراؤه.
مسألة ١٧ - يجب وقوع صوم، ثلاثة أيام، في ذي الحجة، والأحوط أن يصوم، من السابع إلى التاسع، ولا يتقدم عليه. ويجب التوالي فيها. ويشترط أن يكون الصوم، بعد الاحرام بالعمرة.

(١) أي من ثلثه.
(٢) ولم يكن الاقتراض، أو مثله المذكوران في المسألة الآتية، مقدورا له.
(١٣٨)