أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١٧ - ١٦ - القول في صلاة الطواف

مسألة ١٩ - يجوز قطع الطواف المستحب، بلا عذر. وكذا المفروض على الأقوى، والأحوط عدم قطعه، بمعنى قطعه بلا رجوع، إلى فوت الموالاة العرفية.
مسألة ٢٠ - لو قطع طوافه، ولم يأت بالمنافي، حتى مثل الفصل الطويل، أتمه، وصح طوافه. ولو أتى بالمنافي، فإن قطعه، بعد تمام الشوط الرابع، فالأحوط اتمامه وإعادته.
مسألة ٢١ - لو حدث عذر، بين طوفه، من مرض، أو حدث، بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع، أتمه، بعد رفع العذر، وصح.
وإلا أعاده (١).
مسألة ٢٢ - لو شك، بعد الطواف، والانصراف، في زيادة الأشواط، لا يعتنى به، وبنى على الصحة. ولو شك في النقيصة، فكذلك.
على اشكال (٢)، فلا يترك الاحتياط.
ولو شك، بعده، في صحته، من جهة الشك في أنه طاف، مع فقد شرط، أو وجود مانع، بنى على الصحة، حتى إذا أحدث قبل الانصراف، بعد حفظ السبعة، بلا نقيصة وزيادة.

(١) فيما إذا لم يتجاوز النصف، ومع التجاوز، وعدم تمامية الشوط الرابع، الأحوط الاتمام والإعادة.
(٢) فيما إذا لم يدخل في الغير، ومع الدخول فيه، كصلاة الطواف لا يعتنى به أيضا.
(١١٧)