أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٨ - ٢ - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة ٣٢ - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام، وكذا بعده على الأقوى، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ولو رجع بعد الاحرام فلا يبعد (١) وجوب بذل نفقة اتمام الحج (٢) عليه.
مسألة ٣٣ - الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل (٣)، وأما الكفارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بل على نفسه.
مسألة ٣٤ - الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها (٤) ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان

(١) على تقدير وجوب الاتمام وهو محل تأمل.
(٢) وكذا نفقة العود.
(٣) أي ضمانه عليه بناءا على وجوب الاتمام وكون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الاحرام كما مر في المسألة السابقة، أو يجب عليه مطلقا، إذا كان البذل واجبا بالنذر أو شبهه، أو إذا قال في مقام البذل حج وعلى نفقتك، لا ما إذا قال حج بهذا المال.
(٤) بشرط أن يكون المتمم (بالفتح) واجدا لخصوصية الاستطاعة المالية، وهي أن يكون زائدا على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما.
(١٨)