أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١١ - ١٥ - القول في واجبات الطواف

الاتيان بصلاة الطواف، بعد الاتمام، ثم إعادة الطواف والصلاة. ولا فرق في ذلك الاحتياط، بين اتمام الشوط الرابع وعدمه.
مسألة ٦ - لو نسي الطهارة، وتذكر، بعد الطواف، أو في أثنائه، فالأحوط (١) الإعادة.
الرابع: أن يكون مختونا. وهو شرط في الرجال، لا النساء.
والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف، بأمر وليه، أو أحرمه وليه، صح احرامه، ولم يصح طوافه على الأحوط (٢)، فلو أحرم، باحرام الحج، حرم عليه النساء، على الأحوط، وتحل بطواف النساء، مختونا، أو الاستنابة له للطواف. ولو تولد الطفل مختونا صح طوافه.
الخامس: ستر العورة (٣)، فلو طاف بلا ستر، بطل طوافه، وتعتبر، في الساتر، الإباحة، فلا يصح مع المغصوب، بل لا يصح، على الأحوط (٤)، مع غصبية غيره، من سائر لباسه.
السادس: الموالاة بين الأشواط، عرفا، على الأحوط، بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد.

(١) ولو تذكره بعد صلاة الطواف أعادها مطلقا.
(٢) بل على الأظهر في المميز الذي يحرم لنفسه.
(٣) أي بالأعم من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها.
(٤) لا تجب رعاية هذا الاحتياط.
(١١١)