أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٣ - ١٨ - القول في التقصير

مسألة ٩ - لو زاد، فيه سهوا، شوطا أو أزيد، صح سعيه، والأولى قطعه، من حيث تذكر، وأن لا يبعد جواز (١) تتميمه سبعا، ولو نقصه، وجب (٢) الاتمام، أينما تذكر، ولو رجع إلى بلده، وأمكنه الرجوع بلا مشقة، وجب، ولو لم يمكنه، أو كان شاقا، استناب، ولو أتى ببعض الشوط الأول، وسها، ولم يأت بالسعي، فالأحوط الاستئناف.
مسألة ١٠ - لو أحل، في عمرة التمتع، قبل تمام السعي، سهوا بتخيل الاتمام، وجامع زوجته، يجب عليه اتمام السعي، والكفارة بذبح بقرة (٣) على الأحوط، بل لو قصر (٤)، قبل تمام السعي، سهوا.
فالأحوط الاتمام والكفارة، والأحوط الحاق السعي، في غير عمرة التمتع به فيها، في الصورتين.
مسألة ١١ - لو شك، في عدد الأشواط، بعد التقصير، يمضي ويبني (٥) على الصحة. وكذا لو شك، في الزيادة، بعد الفراغ عن العمل.

(١) بل استحبابه.
(٢) إذا أتم الشوط الرابع، وإلا فالأحوط الاستيناف من رأس، كما إذا أتى ببعض الشوط الأول، على ما ذكر في ذيل المسألة.
(٣) من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل.
(٤) من دون فرق بين تقليم الظفر وقص الشعر.
(٥) سواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة.
(١٢٣)