أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١٨ - ١٦ - القول في صلاة الطواف

مسألة ٢٣ - لو شك، بعد الوصول إلى حجر الأسود، في أنه زاد على طوافه، بنى على الصحة (١) ولو شك، قبل الوصول، في أنه ما بيده، السابع أو الثامن مثلا، بطل، ولو شك في آخر الدور، أو في الأثناء، أنه السابع أو السادس أو غيره، من صور النقصان، بطل طوافه.
مسألة ٢٤ - كثير الشك، في عدد الأشواط، لا يعتنى بشكه.
والأحوط استنابة شخص وثيق. لحفظ الأشواط. والظن في عدد الأشواط في حكم الشك.
مسألة ٢٥ - لو علم، في حال السعي، عدم الاتيان، بالطواف، قطع، وأتى به، ثم أعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه، قطع، وأتم ما نقص، ورجع، وأتم ما بقي، من السعي، وصح. لكن الأحوط فيها الاتمام والإعادة، لو طاف أقل من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقل منها، فتذكر.
مسألة ٢٦ - التكلم، والضحك، وانشاء الشعر، لا تضر بطوافه، لكنها مكروهة. ويستحب، فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى.
مسألة ٢٧ - لا يجب، في حال الطواف، كون صفحة الوجه إلى القدام، بل يجوز الميل، إلى اليمين واليسار والعقب، بصفحة وجهه،

(١) أي عدم الزيادة، فلا يجب عليه، ترتيب أحكام زيادة الشوط وما زاد سهوا، المتقدمة.
(١١٨)