أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٢ - ١٣ - القول في تروك الاحرام

الرابع: الاستمناء (١)، بيده، أو غيره، بأية وسيلة، فإن أمنى فعليه بدنة، والأحوط (٢) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه، على نحو ما مر.
الخامس: الطيب (٣) بأنواعه، حتى الكافور، صبغا، واطلاء، وبخورا، على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران. والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدار صيني، والأحوط الاجتناب.
مسألة ١٠ - يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كل نبات فيه رائحة طيبة، إلا بعض أقسامها البرية، كالخزامي، وهو نبت زهره أطيب الأزهار، على ما قيل، والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول (٤) عندنا، فالأحوط (٥)

(١) لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقا، ولو مع عدم الامناء، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلا.
(٢) بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر والأحوط في غيره.
(٣) على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس، وعلى الأحوط في غيرها حتى الكافور.
(٤) بل الظاهر أنه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب، والزعفران جزء ركني له، كما أنه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة، والغرض من طليها به، هي إزالة الأوساخ العرفية، الملتصقة بها، من استلامها ومسها، من الطوائف المختلفة من المسلمين، وحفظها عن عروضها في مدة محدودة، ولأجله عبر عنه، في جملة من الروايات، بالطهور.
(٥) ظاهره أن الاحتياط وجوبي، ومتفرع على جهالة معنى الخلوق، مع أنه على هذا التقدير، يكون الجاري هو أصل البراءة، كما في نظائره من دوران المقيد المجمل مفهوما، بين المتباينين أو أكثر.
(٩٢)