أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٢٥ - ٢ - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

عرفات، فإنه آثم، وصح حجه. وكذا لو استقر عليه الحج، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنه يجب أداؤها. فلو مشى إلى الحج مع ذلك، أثم وصح حجه. نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب. وقد مر.
مسألة ٤٨ - يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة. نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها، لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجا عليه، وجبت الاستنابة عليه. ولو لم يستقر عليه، لكن لا يمكنه المباشرة، لشئ من المذكورات، ففي وجوبها وعدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوة، والأحوط فورية وجوبها. ويجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل، بخلاف أثنائه، فضلا عن قبله، والظاهر بطلان الإجارة ولو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب وقضى عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز (١) عنه، فيجب بعد زواله، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب، فالظاهر الكفاية. والظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة. وفي كفاية الاستنابة من الميقات اشكال، وإن كان الأقرب

(١) محل اشكال، بل لا يخلو الاجزاء عن قوة.
الكفاية.
(٢٥)