أحكام الحج من تحرير الوسيلة
(١)
1 - كتاب الحج
٣ ص
(٢)
2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام
٤ ص
(٣)
3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٣ ص
(٤)
4 - القول في النيابة
٣٨ ص
(٥)
5 - القول في الوصية بالحج
٤٩ ص
(٦)
6 - القول في الحج المندوب
٥٦ ص
(٧)
7 - القول في اقسام العمرة
٥٨ ص
(٨)
8 - القول في أقسام الحج
٥٩ ص
(٩)
9 - القول في صورة حج التمتع اجمالا
٦٢ ص
(١٠)
10 - القول في المواقيت
٦٨ ص
(١١)
11 - القول في احكام المواقيت
٧١ ص
(١٢)
12 - القول في كيفية الاحرام
٧٥ ص
(١٣)
13 - القول في تروك الاحرام
٨٥ ص
(١٤)
14 - القول في الطواف
١٠٥ ص
(١٥)
15 - القول في واجبات الطواف
١٠٦ ص
(١٦)
16 - القول في صلاة الطواف
١١٧ ص
(١٧)
17 - القول في السعي
١١٩ ص
(١٨)
18 - القول في التقصير
١٢٢ ص
(١٩)
19 - القول في الوقوف بعرفات
١٢٤ ص
(٢٠)
20 - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٦ ص
(٢١)
21 - القول في واجبات منى
١٣٠ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٢ ص
(٢٣)
23 - القول في المبيت بمنى
١٤٦ ص
(٢٤)
24 - القول في رمى الجمار الثلاث
١٤٨ ص
(٢٥)
25 - القول في الصد والحصر
١٥٢ ص

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٨ - ١٥ - القول في واجبات الطواف

مسألة ٢ - لو ترك الطواف، سهوا، يجب الاتيان به، في أي وقت أمكنه. وإن رجع إلى محله، وأمكنه الرجوع بلا مشقة، وجب ولا استناب لاتيانه.
مسألة ٣ - لو لم يقدر، على الطواف، لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يطاف به، ولو بحمله على سرير، وجب، ويجب مراعاة، ما هو معتبر فيه، بقدر الامكان، وإلا تجب الاستنابة عنه.
مسألة ٤ - لو سعى قبل الطواف، فالأحوط إعادته، بعده، ولو قدم الصلاة عليه، يجب إعادته بعده.
القول في واجبات الطواف وهي قسمان: الأول في شرائطه، وهي أمور.
الأول: النية، بالشرائط المتقدمة في الاحرام.
الثاني: الطهارة، من الأكبر والأصغر، فلا يصح من الجنب والحائض، ومن كان محدثا بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.
مسألة ١ - لو عرضه (١)، في أثنائه، الحدث الأصغر، فإن كان بعد اتمام الشوط الرابع، توضأ، وأتى بالبقية، وصح، وإن كان قبله،

(١) أي من غير اختيار.
(١٠٨)